الباب الخامس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 14
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز المكونات المعنية في / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المشروع الذي يموله اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات ذات الصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.