مرسوم رئاسي رقم 94-276
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-276 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 6 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (4.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الأول : "رئيس الحكومة ") وفي الباب رقم 36-03 " إعانة لمكتبة الجزائر ".