مرسوم رئاسي رقم 94-276
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-276 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 6 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (4.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "
مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".