مرسوم رئاسي رقم 94-275
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-275 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع ".