مرسوم رئاسي رقم 94-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-263 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة
- إحتياطي مجمع".