المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 .
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 6.903.000 5.395.000 الرابع 12.298.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الثالث 13.298.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 الادارة المركزية - المساهمة بعنوان استئجار البرنامج التلفزي عن طريق القمر الصناعي.
معيد لبث 120.000.000 مجموع القسم الرابع 120.000.000 مجموع العنوان الرابع 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 133.298.000 مجموع الفرع الأول 133.298.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 133.298.000