مرسوم رئاسي رقم 94-258
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف دينار (000 133.298 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.