مرسوم رئاسي رقم 94-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-251 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".