مرسوم رئاسي رقم 94-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-232 مؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك ) 23
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 على النحو التالي :
السيد بدر الدين نويوة ............... وزيرا منتدبا للخزينة