مرسوم رئاسي رقم 94-222
· ج.ر عدد 49 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-222 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".