المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994.
اليمين زروال الملحق الأملاك المخصصة مقر بابا علي، الوحدة الجهوية للبناء في البليدة
- الوحدة الجهوية للبناء في وهران
- الوحدة الجهوية للبناء في قسنطينة، المؤسسة العسكرية لمواد البناء والحصى في سيدي موسى (منها وحداتها الانتاجية)، المؤسسة العسكرية لمواد البناء والحصى في وادي سقان (منها وحداتها الانتاجية)،
- المؤسسة العسكرية للدراسات التقنية للمنشآت الأساسية في بابا علي.