مرسوم رئاسي رقم 94-214
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-214 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي. 4
المادة الأولى
تمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي التي تسمى من الآن فصاعدا "مؤسسة الجيش الوطني الشعبي المركزية للبناء" .