مرسوم رئاسي رقم 94-206
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-206 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال. 5
المادة 4
تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد.