مرسوم رئاسي رقم 94-206
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-206 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال. 5
المادة الأولى
بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.