مرسوم رئاسي رقم 94-191 · ج.ر عدد 45 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-191 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.