مرسوم رئاسي رقم 94-191
· ج.ر عدد 45 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-191 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينا (500.000.000 دج) مقيد في ميزاينة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".