مرسوم رئاسي رقم 94-183
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة
المادة الأولى
يضبط هذا المرسوم قائمة أعضاء الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة.