مرسوم رئاسي رقم 94-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992
الباب الأول — التكوين النظري
المادة 5
يتلقى المؤهلون القضائيون دروسا نظرية معمقة في المواد الفقهية والقانونية التي لها ارتباط وثيق بأعمال الهيئات القضائية وعلى الخصوص : 23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية التوثيق في الفقه الاسلامي، فلسفة الشريعة الإسلامية، النظام القضائي في الإسلام، التحكيم، تنازع القوانين الاتفاقيات الدولية، الطب العدلي (الشرعي)، علم النفس الجنائي، المحاسبة آداب القضاء، صياغة الأحكام وطرق البحث.