الباب الثالث — امتحان نهاية التأهيل › القسم الخامس — أحكام ختامية
المادة 32
يخضع هذا النظام للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقع بمدينة نواقشط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و، ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الأخضر إبراهيمي الخارجية والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية عن الجماهيرية العربية التونسية الليبية الشعبية وزير الشؤون الخارجية الاشتراكية العظمى الحبيب بن يحي أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد أبو القاسم الزوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي مراسيم