مرسوم رئاسي رقم 94-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992
الباب الثالث — امتحان نهاية التأهيل › القسم الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
تبقى الاتفاقيات والنظم الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا النظام يتم العمل بما جاء في بنود هذا الأخير.