المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 اليمين زروال بسم الله الرحمن الرحيم النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية - والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية
- انطلاقا من أهداف معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،
- وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي، واقتناعا منها بأهمية التكوين والتأهيل في المجال القضائي، اتفقت على ما يلي :
القسم الأول الأهداف
المادة الأولى : يهدف منهاج التأهيل القضائي إلى : الله 1 إعداد أعضاء الهيئات القضائية الجدد، وتأهيلهم نظريا وتطبيقيا على العمل القضائي، وتمرينهم على التقنيات القضائية والقانونية واستيعاب النصوص وتأويلها، وترسيخ المفاهيم القانونية وصقل الذهنية القضائية.
2 - استكمال خبرة أعضاء الهيئات القضائية العاملين، ورفع مستواهم الفقهي والقانوني، وتحسين تقنياتهم القضائية وممارستهم التطبيقية، ومواكبتهم في الحلول القضائية للوقائع المستجدة.
3 - تكوين أعوان القضاء، ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستواهم القانوني ومتابعة تأهيلهم وتحسين معلوماتهم وكفاءتهم.
4 - تنمية البحث العلمي وتعميمه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية 1
المادة 2 : يتولى المعهد القضائي في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة.