مرسوم رئاسي رقم 94-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992
الباب الثالث — امتحان نهاية التأهيل › القسم الرابع — تأهيل الإطارات القضائية المساعدة
المادة 24
تشتمل الدراسة النظرية بصفة خاصة على :
أ - مواد عامة تتعلق بالإجراءات المدنية والجزائية والتنظيم القضائي والمساعدة القضائية والقانون الإداري والرسوم المالية والضرائب وآداب القضاء،
ب - مواد خاصة تتعلق بالمهام المسندة للمؤهلين
ج - أصول مسك السجلات والدفاتر وتنظيم الوثائق والحفظ والإعلاميات
د - أساليب الكتابة والخط في اللغة العربية.