مرسوم رئاسي رقم 94-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992
الباب الثالث — امتحان نهاية التأهيل
المادة 14
يتكون الامتحان الكتابي على الخصوص من تحرير الأحكام والملتمسات الشرعية مع إمكانية الاستعانة بالنصوص المتعلقة بها، أما الإمتحان الشفوي فيتضمن تحليلا لموضوع عام يختاره المؤهل القضائي وسؤال في إحدى المواد المقررة غير التي أجريت فيها الإختبارات الكتابية ويقدم المؤهل بحثا قانونيا أو قضائيا في نهاية التدريب.