مرسوم رئاسي رقم 94-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992
الباب الثالث — امتحان نهاية التأهيل
المادة 13
يخضع المؤهلون القضائيون، عند انتهاء الدراسة، لامتحان كتابي وشفوي يهدف إلى تقييم كفاءتهم القانونية والقضائية ومدى التحصيل الذي أحرزوه والقدرة التي اكتسبوها لحل الإشكالات القانونية ومعالجة القضايا وابتكار الحلول القضائية.