الباب الثاني — التدريب العملي
المادة 10
يقوم المؤهلون القضائيون بما يأتي :
أ - زيارة الإدارات ومراكز الشرطة والدرك والجمارك والمؤسسات العقابية ومراكز الملاحظة وتوقيف الأحداث وإدارة السجل العقاري والمصارف والنقابات ومكاتب المهن الحرة التي لها ارتباط بالعمل القضائي.
ب - المشاركة في الحلقات الدراسية التي ينظمها المعهد ومناقشة المواضيع المطروحة واقتراح الحلول الملائمة عند الاقتضاء
ج - إعداد أبحاث يختارون مواضيعها خلال السنة الأولى من التحاقهم بالمعهد.