مرسوم رئاسي رقم 94-181
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06
المادة 8
تشجع الأطراف المتعاقدة تبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين رجال القضاء وموظفي الجهات القضائية وكذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامين في بلدانها وذلك للإطلاع على التطور التشريعي والقضائي فيها وعلى ما توفر لديها من تجارب ولتبادل الرأي في المشاكل التي تعترضها في هذا المجال.