الباب الرابع — الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها › القسم السابع — أحكام ختامية
المادة 76
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية بمدينة رأس.
لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1400 و . ر 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 م.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية سيد أحمد غزالي الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية عن الجماهيرية عن المملكة المغربية العربية الليبية عبد اللطيف الفيلالي الشعبية الاشتراكية العظمي وزير الدولة المكلف ابراهيم البشاري بالشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية والتعاون للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون