الباب الرابع — الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها › القسم الخامس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم مهر
المادة 64
توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية :
أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة 55 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها .
ب إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور، وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.