الباب الرابع — الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها › القسم الخامس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم مهر
المادة 62
لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة لتاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية :
أ (أ) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم، فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا إذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد.