الباب الرابع — الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها › القسم الخامس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم مهر
المادة 61
إذا وجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 58 من هذه الاتفاقية، وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 58 المشار اليه أعلاه.
ويجوز للطرف المطلوب إليه تسليم الشخص المطلوب مؤقتا المثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف الطالب ضمن الشروط التي يحددها الطرفان.