الباب الرابع — الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها › القسم الخامس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم مهر
المادة 57
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص، فإنه يبلغ الأمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.