مرسوم رئاسي رقم 94-181
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06
الباب الرابع — الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها › القسم الخامس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم مهر
المادة 47
يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يسلم الاشخاص الموجودين في بلده الموجه إليهم الاتهام لدى الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.