الباب الرابع — الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها
المادة 44
يعترف بأحكام المحكمين الصادرة في بلدان الأطراف المتعاقدة وتنفذ لديها بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية :
أ) إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.
د) إذا كان الخصوم لم يستدعوا للحضور على الوجه الصحيح.
ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.