مرسوم رئاسي رقم 94-181
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06
الباب الثالث — تنفيذ الاحكام
المادة 43
يجب على من يحتج بحكم حائز على قوة الأمر المقضي بطلب تنفيذه أن يقدم ما يلي :
أ) نسخة تنفيذية من الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.
ب) المحضر الأصلي الذي وقع بمقتضى الإعلام بالحكم.
ج) شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية.
د) نسخة رسمية من محضر الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.