الباب الثاني — الاعتراف بالأحكام
المادة 38
لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي :
أ) الأحكام الصادرة ضد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ أو أحد موظفيه عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها.
ب) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو الأمر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ.
ج (الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والصلح الاحتياطي والتسوية القضائية والاعسار وفي مادة الضرائب والرسوم والأحكام الوقتية والتحفظية.