مرسوم رئاسي رقم 94-181
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06
الباب الأول — الاختصاص
المادة 35
يجب على محاكم كل طرف متعاقد التصريح تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها بصفة أصلية :
أ) إذا كان موضوعها قد اختصت به محاكم طرف متعاقد آخر دون سواها وفقا للمادة 33
ب) إذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر وتمسك بعدم الاختصاص وذلك في الحالات المبينة بالفقرات أ.
ب. ج من المادة 34.