الباب الأول — الاختصاص
المادة 33
تختص محاكم كل طرف متعاقد بالفصل دون سواها في الأمور التالية :
أ) الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن ببلده.
ب) صحة أو بطلان أو حل الشركات أو الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها ببلده وكذلك في صحة أو بطلان قراراتها.
ج) صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة ببلده.
د) صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة الواقع تسجيلها أو إيداعها ببلده.
ه) تنفيذ الأحكام إذا كان مكان التنفيذ ببلده.