مرسوم رئاسي رقم 94-181
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06
الباب الرابع — تبادل المعلومات عن السوابق القضائية
المادة 30
يرسل كل طرف متعاقد إلى كل واحد من الأطراف المتعاقدة الأخرى بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقا لتشريعه الداخلي.