المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 اليمين زروال اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي لاسيما المادة الثالثة منها. :
وعملا على تحقيق أهدافها وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي.
وانطلاقا من الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي الذي عبر عن الإرادة الراسخة الفردية والجماعية في المغرب العربي واستلهاما من أصالتنا وقيمنا الروحية. 23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية واقتناعا منها بأن التوحيد التشريعي والتوحيد القضائي هما من الأهداف الأساسية في اتحاد المغرب العربي، وينبغي العمل على تحقيقهما بتعزيز صيغ التعاون والتنسيق والتوحيد.
ورغبة منها في تقوية الحماية القضائية للأشخاص المقيمين بترابها وحرصا على سلامة مجتمعاتها وضمانا لاستقرارها.
واعتبارا لما يحققه تبسيط إجراءات التقاضي وتبليغ الوثائق وتنفيذ الإنابات القضائية وتوحيد قواعد الاختصاص والاعتراف بالاحكام وتنفيذها وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات من تأثير على جميع هذه الغايات.
اتفقت على ما يلي :
القسم الأول أحكام عامة
المادة الأولى تتبادل وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد مع نظيراتها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى، بصفة مستمرة ومنتظمة، نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية إلى توحيد النصوص التشريعية والأنظمة القضائية بين دولها.
المادة 2 تكون لجنة من اثنين من ذوي الخبرة عن كل طرف متعاقد تسمى "اللجنة الدائمة للتعاون القضائي والقانوني لدول اتحاد المغرب العربي"، تتولى دراسة ومتابعة وسائل تنفيذ ما نصت عليه هذه الاتفاقية واقتراح ما يتعين مراجعته وتعديله منها عند الاقتضاء.
وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.