الباب الثالث — حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
المادة 29
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المسجون الذي يتم استدعاؤه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بصفته شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه مسجونا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات التالية :
أ) إذا كان وجوده ضروريا في بلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها .
ب) إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة سجنه.
ج) إذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف المتعاقد الطالب.