الباب الثالث — حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
المادة 28
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة ومافاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.