الباب الثالث — حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
المادة 27
كل شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يستدعى للحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة أو يحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله بلد الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التي استدعت الشاهد أو الخبير إعلامه كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في بلده دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره.
ولا يمكن أن تسلط أية عقوبة أو تتخذ أية وسيلة جبر ضد هذا الشاهد أو الخبير الذي لم يلب الاستدعاء للحضور .