الباب الثاني — الإنابات القضائية
المادة 23
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، بناء على طلب صريح من الجهة المطالبة ما يلي :
1) أن تنفذ الإنابة القضائية طبقا لشكل خاص إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها.
2) أن تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلاد المطلوب إليها.