الباب الثاني — الإنابات القضائية
المادة 22
يجوز للجهة المطلوب اليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض تنفيذها في الحالات التالية : 1 (1) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
2) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أو بالنظام العام فيه أو بسلامته.
3) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإعلام الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الوثائق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.