الباب الأول — إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 17
لا تحول أحكام المادة السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين ببلد أحد الأطراف الأخرى في أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه جميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه التبليغ.