الباب الأول — إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 16
يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
1) الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية.
2) نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها.
3) الاسم الكامل للشخص المطلوب إعلامه أو تبليغه ومهنته وعنوانه وجنسيته إن أمكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.