الباب الأول — إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 12
ترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الموجهة الى أشخاص يقيمون ببلد أحد الأطراف المتعاقدة مباشرة من الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر التي يقيمون في دائرتها لتقوم بتبليغهم بها.
وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الأطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها أو نوابهم، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة اليه الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية، ويقع تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يتم التبليغ فيه.