مرسوم رئاسي رقم 94-167
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يخول المفتش العام والمفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وطلبها.
يجب عليهم للقيام بذلك حيازة أمر بمهمة.