مرسوم رئاسي رقم 94-167
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تعد المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية جهازا دائما للتفتيش والرقابة والتقويم موضوعا تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، وتكلف المفتشية العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بوزارة الشؤون الخارجية وتنظيم سير الهياكل والمؤسسات التابعة لها وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.