الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وبالاتصال مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزارة النقل ووزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة والإدارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية.
القسم أ : تنفيذ الحملات الثلاث لمكافحة الجراد الرحال خلال الفترة الممتدة من فبراير سنة 1994 إلى يناير سنة 1995 بمبلغ قدره 24,540 مليون دولار أمريكي.
القسم ب : تعزيز الجهاز الوطني لمكافحة الجراد الرحال بمبلغ قدره 1,726 مليون دولار أمريكي.
القسم ج : تعزيز المنظومات الوطنية للمراقبة والانذار بمبلغ قدره 2,087 مليون دولار أمريكي.
القسم د : المساعدة التقنية والوثائق بمبلغ قدره 0,060 مليون دولار أمريكي.
القسم ه : تكوين مستخدمي المعهد الوطني لحماية النباتات بمبلغ قدره 0,087 مليون دولار أمريكي.